الأتحاد العربي

النظام الأساسي للاتحاد العربى  للتسويق والاستثمار الرياضي

النظام الأساسي للاتحاد العربى  للتسويق والاستثمار الرياضي  العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفقا لاتفاقية الاحكام الأساسية التي وافق عليها المجلس في دورة انعقادة الثامن والثلاثين بقرار رقم 820/د38 الصادر بتاريخ 2/12/1981 وصادق عليها البرلمانات العربية وأصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الأعضاء

    الفصل الأول

 (: انشاء الاتحاد  واهدافة واختصاصاتة )

مادة (1)

تنشا منظمة  عربية فى اطار  مجلس الوحدة الاقتصادية  العربية  تسمى الاتحاد  العربي  للتسويق والاستثمار الرياضي  

مادة (2)

تكون مدينة  القاهرة  فى دولة مصر العربية  مقر  رئيسيا ويجوز للاتحاد  بقرار من مجلس  الادارة  وموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري  فتح مكاتب او فروع في البلاد العربية الاخرىو تحدد فى القرار صلاحية المكتب او الفرع واختصاصاته  وبشرط موافقة   الدولة التي يتقرر ان  ينشىء فيها الفرع من خلال ممثلها الدائم لدى المجلس او الوزير المختص في الدول غير الأعضاء بالمجلس وعلى ان يحترم الفرع او المكتب القوانين الداخلية لتك الدول  

مادة (3)

يكتسب  الاتحاد والفرع  الشخصية القانونية والاعتبارية والأهلية الكاملة بما يتفق مع القوانين الداخلية لدولة المقر لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه العربية   كما يتمتع باستقلال ادارى ومالي

ويتمتع مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبة بالمزايا والحصانات المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووفق ما يتم الاتفاق علية مع الدولة المعنية  مع إقرار حق الدولة في عدم منح المزايا والاحصانات وفقا للأنظمة والقوانين

مادة (4)

بمرعاة ما تقتضى بة المواد الثلاثة السابقة ينشاء الاتحاد بعد التوقيع على النظام الاساسى للاتحاد من قبل خمس من الشركات او المؤسسات او المنشات العامة او الخاصة من ثلاثة دول عربية على الأقل تتوافر فيهم شروط العضوية   ويظل الاتحاد قائما لمدة غير محددة 

مادة (5)

الأهداف العامة للاتحاد هي تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل اعضائة وتوثيق الروابط بينهم ويقوم الاتحاد بتنشيط التجارة البينية بين أعضائه وشركاته  العاملة فى مجال التسويق والاستثمار والتصنيع والترويج الرياضي والتنسيق بين أعضائه  فى مجال  اعمالهم والمساعدة على خلق التصدير الى الخارج  لمنتجات الدول العربية  العاملة تحت مظلة الاتحاد في اطار اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية وأهدافها العربية  ولا يهدف الاتحاد الى الأنشطة السياسية او الدينية

مادة (6)

يعمل الاتحاد على الاهداف العامة التي انشىء من اجلها وذلك من خلال الاختصاصات الاتية :

أولا: تقديم الدعم والمساعدة للاعضائة في المجالات  وعلى الأخص التالية :

تطوير وتفهم اساليب العمل لتحقيق  افضل مردود اقتصادي  وتبادل الخبرات بين الاعضاء لهذا الغرض

الحصول على التقنية الحديثة  المتقدمة  وضم الاعضاء ليتوافر ذلك بصورة افضل والعمل على تطوير هذه  التقنية بما يتلاءم مع طبيعة وواقع انشطة الاعضاء  وتجهيزاتها

اجراءات الابحاث واعداد دراسات  الجدوى الاقتصادية للمشاريع المزمع اقامتها  وتقديم ارشادات بصدد الاتصال بين الخبرة العربية والاجنبية المتخصصة

تنفيذ المشروعات الجديدة او التوسع فى المشروعات القائمة  بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات في الوطن العربي

 حل المشكلات  الفنية والتجارية وغيرها  عندما تعرض للأعضاء من خلال مزاولة الأعمال الموكلة اليها

تامين حاجات الاعضاء من المواد والعدد والمستلزمات  اذا دعت  الى ذلك الضرورة  او الفائدة  الملموسة ويشترط  عند ئذ توفير  الاحتياجات بشروط الجودة  والسعر  المناسب  وحث  الاتحاد الأعضاء على تبادل المواد والتجهيزات عند الحاجة فيما بينهم

ثانيا : تشجيع  الشركات والمؤسسات المنتمية الى الاتحاد  على التعامل كمجموعة واحدة فى العلاقات مع الجهات الاخرى  وتقديم  الدعم لها فى هذا المجال

ثالثا :  القيام بدور المحكم عند اللجوء اليها لهذا الغرض او الاسهام فى الاعمال التحكيمية  الاخرى  عندما يطلب منة ذلك

رابعا : تشجيع الاعضاء على إقامة شركات  عربية مشتركة  وتقديم  مشاريع لتأسيس هذه الشركات  الى مجلس الوحدة الاقتصادية  العربية للنظر في اقرارها  بعد التشاور مع المنظمة العربية ذات العلاقة

خامسا :  اقامة علاقات  تعاضد  وثيقة مع الاتحادات  والهيئات العربية الاخرى لتحقيق  الاهداف التي يعمل الاتحاد  من اجلها  واقامة اتفاقيات تعاون مع الهيئات الاجنبية ذات العلاقة بمجال  الاتحاد ونشاطه

سادسا  وضع برامج التدريب  والتأهيل  لرفع كفاءة  العاملين فى مجال  عمل الاتحاد وتقديم  المؤزرة  والعون في تنفيذ تلك البرامج

سابعا :  اصدار النشرات والمجلات والدوريات  واقامة الندوات من اجل تحقيق اهداف الاتحاد وأغراضه

ثامنا :  الندوات والمؤتمرات العربية والدولية اذا كانت موضوعاتها  لها صلة بأعمال الاتحاد ونشاطات أعضائه

تاسعا : توفير احدث المعلومات  والإحصائيات الفنية والاقتصادية والتجارية العربية والعالمية وذلك بالنسبة للخامات والمستلزمات  الانتاج الوسيطة والمنتجات النهائية

عاشرا : معاونة  الاعضاء في توفير احتياجاتهم من الكوادر الفنية والادارية عن طريق التبادل فيما بينهم

مادة ( 7)

يعطى الاتحاد اولوية في تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في المادة السابقة الى اعضاء الاتحاد من الدول العربية الاقل نموا او  المؤسسات في تلك الدول

 

( الفصل  الثانى )

  عضوية الاتحاد

مادة (8) تتكون  عضوية الاتحاد  من الفئات  الاتية :

1-  عضو عامل          2-    عضو منتسب          3-  عضو مراقب      4- عضو خبير

يقبل عضوا عاملافي الاتحاد كل من :

 الشركات والاتحادات والمؤسسات  والمشروعات  العربية  والهيئات  العاملة في  المجال المنصوص  علية في المادة الاولى من هذا النظام

ويشترط فى العضو ان يكون 51% من راس مالة  على الاقل مملوكا لمساهمين عرب وان يكون ممثلة في  اجهزة  الاتحاد  عربي  الجنسية

تقبل عضو  منتسبا كل من : الهيئات والمؤسسات والمكاتب التي تختص بتأسيس  وتنفيذ الاعمال التي تتصل مباشرة بنشاط الاتحاد

 

المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في المجال المنصوص علية في المادة الاولى من هذا النظام

الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في المجال  وكذلك الغرف التجارية والصناعية فى الدول العربية

يقبل عضوا مراقبا كل من :

1-  مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

2- المنظمات العربية  والمنظمات المتخصصة فى مجال اختصاصها

3- يجوز أن يكون عضوا مراقبا بقرار من مجلس الإدارة كل من المنظمات الدولية والاتحادات النوعية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد

 عضوا خبيرا في الاتحاد كل من :

مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في الدول العربية

بيوت الخبرة العالمية المتصلة بنشاط الاتحاد

الأفراد الطبيعيين من الأشخاص ذو الخبرة في مجلات اختصاص الاتحاد

مادة (9)

1-  باستثناء الأعضاء المراقبين والخبراء  يقدم   الراغب في الانضمام إلى عضوية  الاتحاد  طلبا كتابيا  الى مجلس الإدارة  يتعد فيه  بالتقيد  بالنظام الأساسي  للاتحاد  والالتزام  بسداد  الرسوم واشتراكات  العضوية على ان  يرفق بالطلب المستندات الدالة على توافر  شروط العضوية  ويقيد  في سجل خاص  يتوجب عرض طلب الانضمام  على مجلس الإدارة للبت فيه وذلك  في اول اجتماع له  يلى تاريخ تقدمة  وخلال مهلة  قصوى لا تتجاوز سنة من ذلك التاريخ فإذا  انقضت تلك المهلة دون  صدور قرار  بالبت  يعتبر ذلك بمثابة قبول لة

2-  يجوز لمن رفض طلبة ان يتظلم  الى مجلس  الإدارة  فإذا أصر المجلس على الرفض احال التظلم الى الجمعية العمومية ويشترط  في هذا  الحالة  ان يعرض  التظلم  عليها في اجتماعها  التالي لتاريخ  تقديمة من اجل البت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن  نهائيا

3-  لا يجوز  لمن  رد تظلمه ان يطلب قبوله عضوا في الاتحاد الا بعد انقضاء سنة  على الاقل من تاريخ رد التظلم فاذا تمسك المجلس بالرفض احال الطلب الى الجمعية العمومية  لاتخاذ القرار النهائي  بشأنه

4- يجب على العضو سداد رسوم الانضمام إلى الاتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ أخطاره بقبول عضويته كما يتعين علية سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها

مادة (10) تسرى الاحكام التالية على انتهاء عضوية الاتحاد للاعضاء العاملين والمنتسبين :

يجوز للعضو  انهاء عضويتة بالانسحاب  من الاتحاد  وذلك  بطلب  يقدم الى مجلس الادارة  مع ذكر الاسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله ان يعمل على تلاقى هذه الأسباب ويتعين على العضو في كافة الأحوال سداد التزاماته عن السنة ولو  تم الانسحاب خلالها او قيام الشركة او المؤسسة بترشيح عضو بديلا عنة او بيع الشركة او المؤسسة لأشخاص آخرين  او إغلاق المؤسسة او الشركة الممثل لها بالاتحاد 0

تنتهى  عضوية الاتحاد  بقرار من مجلس الإدارة او المكتب التنفيذي برئاسة النائب الأول وموافقة مجلس الإدارة  في الحالات الآتية :

حالات تغير ميدان العمل  او بيع الشركة او المؤسسة  او اغلاق الشركة والمؤسسة  او الانضمام او عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين او مخالفة النظام الاساسى للاتحاد مخالفة جوهرية

عدم حضور ثلاثة جلسات متتالية من اجتماعات مجلس الإدارة بدون عزر مقبول من المجلس او اجتماعين من الجمعية العمومية بدون عدر مقبول من الجمعية

يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو فى جميع المبالغ المسددة للاتحاد

يجوز للعضو ان يعود الى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة  من تاريخ زوال العضوية او الانسحاب بشرط ان يتوافر فيه شروط العضوية وان يقدم  بالوفاء بالتزاماته المستحقة  علية تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة

(الفصل الثالث )

  اجهزة الاتحاد )

مادة (11)

اجهزة  الاتحاد  هي :

الجمعية العمومية                                          مجلس الادارة                                     الامانة العامة

 

أولا الجمعية العمومية

مادة (12)

تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين في الاتحاد وللأعضاء المنتسبين والأعضاء المراقبين  والخبراء حضور اجتماعاته الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون لهم الحق في التصويت

مادة (13)

لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ويجوز للعضو المتغيب ان يفوض عضوا  اخر فى التصويت عنة وذلك بمقتضى  تفويض كتابي ولا يجوز للعضو المفوض ان يحمل اكثر من تفويض  واحد

مادة (14)

تختص الجمعية العمومية بجميع شئون الاتحاد وعلى الأخص  بما يلى :

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

النظر فى خطة الاتحاد واعتمادها

تحديد  رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية للأعضاء الاتحاد

النظر فى الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها 

النظر فى التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة عن نشاط الاتحاد

تعين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية وتحديد مكافئته

النظر فى اية موضوعات  اخرى متعلقة بنشاط الاتحاد

إقرار الائحة المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للاتحاد ولائحة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة

مادة ( 15)

 في اول اجتماع لها يراس الجمعية العمومية اكبر الأعضاء سنا ويعاونه اصغر الأعضاء سنا  وتنتخب الجمعية العمومية  في جلسة إجرائية  أعضاء مجلس الإدارة  ومن يتراسها  رئيس مجلس الإدارة وفى جميع الاحوال

يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة الى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد لة بما  لايقل عن خمسة وأربعين يوما ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال

مادة (16) تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها العادي وفقا للقواعد التالية

تعقد  الجمعية العمومية  اجتماعا عاديا سنويا  ويشترط لقبول العضو في الاجتماع ان يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة  حتى نهاية السنة  المالية السابقة ويجوز للجمعية العمومية ان تسمح للعضو الذى لم يتحقق في شأنه هذا  الشرط حضور الاجتماع  اذا قدم للجمعية العمومية عذرا  مقبولا

يشترط  لصحة  اجتماع   العمومية العادية  حضور  الأغلبية  المطلقة  للأعضاء  العاملين وان يكون  الحاضرون  من المنتمين  الى  نصف  عدد  الأقطار  التي ينتمي  إليها الأعضاء العاملون  فى الاتحاد  على الاقل

فى حالة  عدم  اكتمال النصاب القانوني  للانعقاد  يؤجل  الاجتماع لمدة  ساعة واحدة  ويكون  الانعقاد صحيحا في هذه الحالة اذا حضر  ربع  الأعضاء  العاملين على الأقل  على ان يكون  من المنتمين  الى ثلث  الاقطار التى ينتمى  اليها اعضاء الاتحاد  بشرط  الايقل العدد  فى كافة الأحوال  عن ثلاثة اعضاء  ومن قطرين عربين

تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي  يرجح الجانب الذى منة الرئيس

( مادة 17) تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماع غير عادى وفقا للقواعد الاتية :

تدعى الجمعية العمومية  الى اجتماع  غير عادى بناء على طلب ثلت الأعضاء العاملين او بناء على طلب من مجلس الإدارة وذلك  للنظر فيما يلى :

تغير مقر الاتحاد

حل الاتحاد

تعديل النظام الأساسي للاتحاد

–  دمج الاتحاد باتحاد اخر

أية أسباب هامة  طارئة

اذا تحقق مراقب الحسابات  من وقوع  مخالفات  مالية او ادارية  جسيمة  يقدم طلبا  الى مجلس الادارة لتوجيه  الدعوة الى الجمعية العمومية الى اجتماع عادى  غير عادى خلال ثلاثين يوميا  ويتولى مراقب الحسابات توجيه  الدعوة اذا لم يقم مجلس  الادارة بذلك خلال المهلة المحددة

توجيه  الدعوة الى اجتماع  غير عادى  قبل الموعد المحدد له بما لايقل عن ثلاثين يوما  على ان تبين  بالدعوة  الغرض من الاجتماع

تصدر الجمعية العمومية  فى اجتماعها غير العادي قراراتها فى المسائل المشار اليها بموافقة ثلثي الاعضاء ويشترط اعتمادها من مجلس  الوحدة الاقتصادية العربية واخطار المنظمة للتنمية الصناعية او المنظمة العربية المختصة

ثانيا  – مجلس إدارة الاتحاد

مادة (18)

يشكل مجلس الادارة من عدد من الأعضاء يساوى مرة ونصف عدد الاقطار التي ينتمى اليها اعضاء الاتحاد العاملون ينتخب الاعضاء الذين ينتمون لكل قطر من الاقطار عضوا عنهم في مجلس  ادارة الاتحاد وتنتخب الجمعية  العمومية  الأعضاء  المكملين حسب عدد الاصوات التي يحصل عليها كل منهم ويجوز  اختيار عضو مناوب لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة رفق الطريقة ذاتها  ولا يجوز ان يكون لكل دولة اكثر من عضوين في مجلس الإدارة وتجرى انتخابات المجلس وفقا للائحة الاتحاد المقررة من الجمعية العمومية

مادة (19)

تكون  مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ولا يجوز انتخاب ذات العضو لاكثر من دورتين متتاليتين  وفى حالة حدوث ظرف طارئ يحول دون استكمال احد الأعضاء مدتة القانونية يجوز استبدالة باخر من ذات الدولة لاستكمال مدتة وقد ذكر الأسباب في المواد 9 و 10

مادة (20)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع  له  من بين أعضائه  رئيسا ونائبا  له في دورة مدتها سنتين  ولا يجوز إعادة ترشيحهما الا لدورة واحدة تالية ( وكذلك الأمر بالنسبة للفروع ) وفى حالة غياب الرئيس ونائبة في اية جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لتلك الجلسة  ويكون رئيس المجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد قبل الغير وامام القضاء  ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس أذا تعذر على الرئيس ممارسة مهامه  وصلاحياته على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة 0

مادة (21) يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية:

يخلو منصب  عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية :

فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة بناء على قرار من الجمعية العمومية

الإقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو بكتاب رسمي منها ويحق لها تعين ممثل اخر لها بالمجلس بشرط موافقة الجمعية العمومية او اجتماع مجلس الإدارة وبناء على قراره بعد تقديم المستندات المطلولة

الاستقالة في حالة قبولها

التغيب عن حضور اجتماعين متتالين بدون عذر مقبول بناء على قرار من مجلس الإدارة

الوفاة أو العجز  عن العمل بعد تقديم المستندات المطلوبة

صدور قرار من مجلس الإدارة لتغيره بأغلبية الأصوات

غلق مؤسسته وبيعها او تغير نشاطها

تملاء المناصب الشاغرة وفقا لأحكام المادة (18) من هذا النظام

المادة (23) :تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثى الأعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية العادية بعد مضى ساعة من الموعد المحدد

  المادة (23)  لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد  وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين وعند تساوى  عدد الأصوات يرجح  جانب الرئيس ويجوز  للعضو المتغيب ان ينيب عنة عضوا اخر في المجلس  بمقتضى تفويض كتابي ولا يقبل التفويض من العضو نفسة  اكثر من اجتماعين متتالين مالم يكن ذلك مبررا بعذر معقول كما لا يجوز للعضو المفوض  ان يحمل اكثر من تفويض

مادة (24)

يجتمع مجلس الادارة مرة كل ستة اشهر  على الأقل  ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع الثاني ويجوز للمجلس ان يجتمع عند الضرورة  بناء على اقتراح  الامين العام للاتحاد وموافقة  رئيس المجلس او بناء على طلب من نصف أعضائه

مادة (25)

يختص مجلس الادارة بما يلى :

اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها  على الجمعية العمومية للتصديق عليها

تشكيل اللجان الدائمة  والمؤقتة  الأزمة لتحقيق أغراضه وتخويلها  أيا من صلاحياته

اعتماد اللوائح  المالية والإدارية للاتحاد

أقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد

تعين الأمين العام للاتحاد

تعين موظفي الأمانة العامة الرئيسين وإنهاء خدماتهم

تقرير  وسائل التعاون مع الهيئات  والجهات المعنية  بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد

وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها

البت في طلبات  الانضمام والانسحاب  من عضوية الاتحاد

تقرير زوال صفة  العضوية عن الأعضاء

فض الخلافات التي تنشاء بين عضوين  من أعضاء الاتحاد اذا طلب منة ذلك

تقرير خلو منصب الأعضاء وشغلها

مادة 26 :  يجوز لمجلس الإدارة ان يفوض رئيسة او الأمين العام ببعض اختصاصاته المشار الية في المادة السابقة  على ان تقدم تقرير حولهما لمجلس الإدارة

المادة 27 :   يجوز لمجلس الإدارة ان يدعو أيا من الأعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون ان يكون لة صوت معدود كما يجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يدعو اى من اعضاءة او من يرى أهمية الاسترشاد برايهم في اجتماعهم  دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار

مادة (28)   :تتألف الامانة العامة للاتحاد من أمين عام  يعاونه جهاز من الموظفين طبقا  للهيكل التنظيمي للاتحاد

مادة (29 ) :

أ‌-       يكون تعين الأمين العام من قبل مجلس الإدارة لمدة  اربع سنوات قابلة  للتجديد لمدة واحدة فقط ولا يجوز مطلقا شغله لمنصب بعد ذلك   ويشترط في الأمين العام الكفاءة والخبرات الأزمة لتحقيق أهداف الاتحاد ويمنح الأمين العام كافة الصلاحيات الازمة لتنفيذ الاعمال والإجراءات التنفيذية لمسئولياته ويجوز انتدابه براتبة وامتيازاتة الاصلية دعما للاتحاد على ان يقوم المجلس بتحديد مكافئتة الشهرية  ويجوز لمجلس الإدارة انهاء مدتة القانونية اذا اخل بوجباتة بموافقة ثلتى أعضاء مجلس الإدارة واذا فقد الثقة والاعتبار بحكم قضائى

مادة (30):

يكون  تعين موظفي الأمانة العامة الرئيسين بقرار من مجلس  ادارة الاتحاد  بناء  على اقتراح الامين العام

ويكون  تعين  وإنهاء خدمات باقي  الموظفين وفقا للنظام الداخلي للاتحاد وبقرار من  الامين العام  ويراعى في اختيار موظفي الامانة العامة ان يكونوا على قدر رفيع من العرفة  والقدرة المهنية  على ان يؤخذ بعين الاعتبار ان يمثل  فى الأمانة العامة اكبر عدد من الدول العربية التي ينتمي أليها أعضاء الاتحاد وللامين العام الحق في التعاقد مع الخبراء لأداء بعض المهام

مادة (31) :

تختص الامانة العامة بما يلى :

اعداد  الخطط السنوية  وتنفيذها بعد إقرارها

اعداد مشروع جدول أعمال  اجتماعات مجلس الادارة

تبليغ قرارات وتوصيات  مجلس الإدارة الى أعضاء الاتحاد  ومتابعة تنفيذها

اعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل  التنظيمي

اعداد مشروع الموازنة  ومشروع  التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد

تصريف الشؤون العادية واليومية للاتحاد

 اقتراح فتح  مقرات ومكاتب إقليمية تساهم في نشر أهداف الاتحاد في كافة الدول العربية

العمل على تنمية موارد الاتحاد بكافة الوسائل والأساليب المشروعة

التنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية

مادة (32)

يزاول  الامين العام  جميع الأعمال والإجراءات  التنفيذية  وفقا  لهذا  النظام  ويكون مسؤولا  امام مجلس الادارة عن كافة أعماله وتصرفاته

مادة (33)

يكون الأمين  العام هو الممثل القانوني  في حدود أغراضه المنصوص  عليها فى هذا النظام  ويتمتع  بالصلاحيات  الكافية لمزاولة اعمال وظيفته

مادة (34) :

لا يجوز  للامين العام او الموظفين ان يطلبوا  او يقبلوا  تعليمات من اية جهة  او سلطة غير الاتحاد  ولا يجوز كذلك  الجمع بين وظائف الامانة العامة للاتحاد وعضوية مجلس الادارة

 

الباب الخامس  : الموارد المالية  والميزانية )

مادة (35) :

تتكون الموارد المالية للاتحاد من :

رسوم انضمام أعضاء الاتحاد

اشتراكات الأعضاء  السنوية وفقا للأنظمة  التي تقررها الجمعية العمومية

الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية وما عدا ذلك فيكون  بموافقة الجمعية العمومية

حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد  والموارد التي يقررها مجلس الادارة تلبية لاحتياجاته

رسوم فتح مكاتب إقليمية

مادة (36) :

تكون للاتحاد ميزانية  خاصة وتبدأ السنة المالية  للاتحاد  من أول يناير  ( كانون الثاني ) وتنتهى  في 31 ديسمبر  ( كانون الاول ) من كل عام

مادة (37) :

تودع اموال  الاتحاد لدى مصرف  عربي او اكثر  يحدده مجلس الادارة  ويكون  الصرف من هذه الاموال وفقا للائحة المالية التي يقررها مجلس الادارة

( الباب  السادس : مراقب الحسابات )

مادة ( 38 ) :

تسمى  الجمعية العمومية كل عام مراقبا للحسابات بناء على ترشيح من مجلس الادارة ويباشر مهمته من تاريخ تعينه

يقوم  مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابات  للاتحاد ولة الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته  ومستنداته  وان يطلب  البيانات  والإيضاحات  اللازمة  لأداء مهمته  وان يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسئولا عن جرد الخزينة كما يقوم بأعداد تقرير  عن الحساب الختامي  والميزانية  ويتم تعين مراقب  الحسابات للمرة الأولى من قبل مجلس الادارة بتفويض من الجمعية العمومية التأسيسية

 

مادة (39) :

             لمجلس الادارة  ان يسمى مراقبا للحسابات بدلا من المراقب الذى شغرت وظيفته اثناء مدة تعينه لأى سبب من الاسباب ولحين موعد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية

مادة (40) :   يزود مراقب الحسابات بكافة الوثائق  التي ترسل الى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية

مادة (41): على مراقب الحسابات  بيان راية  فى حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة  المالية المعتمدة للاتحاد  وبيان  المخالفات  المالية والتي تؤثر  على الوضع المالي للاتحاد ان وجدت مثل المخالفات

الباب الخامس  : أحكام عامة

مادة (42)  : يدعو الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى اول اجتماع للجمعية العمومية لاتخاز الإجراءات الازمة لبدء نشاط الاتحاد 

مادة (43)  :  لمجلس إدارة الاتحاد تفويض الأمين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والاجتماعات التي تتناول موضوعات ذات صلة باختصاص تلك الجهات وذلك بصفة مراقبين 

مادة (44) : يمثل الأمين العام الاتحاد في حضور الاجتماعات التي يدعى اليها من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية او اية منظمات عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد بصفة مراقب

المادة (45)  :   يتمتع الرئيس ومجلس الإدارة  والأمين العام والعاملون  في الاتحاد  بالمزايا والحصانات  المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية  العربية  طبقا للقواعد  والشروط المقررة هذا الشأن ووفقا  لما يتم علية الاتفاق مع الدولة المعنية

مادة (46) : تدون  محاضر الاجتماعات  وقرارات وتوصيات  مجلس الإدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام  الاتحاد وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات  الخاصة بة

مادة ( 47 )  :  يقوم الأمين العام أو من ينيبه  بتمثيل  الاتحاد في حضور  الاجتماعات  التي يدعى اليها من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية  العربية او أية منظمات عربية نشاطها الاتحاد بصفة مراقب

مادة (48) : يجوز للجمعية العمومية للاتحاد إصدار قرار حل الاتحاد  ويصدر قرار الحل بأغلبية الأعضاء العاملين في اجتماع غير عادى وفقا لأحكام المادة 17 من هذا النظام  ويشترط في طالبى عقد الاجتماع غير العادي ان يمثلوا نصف الدول التي ينتمى  اليها أعضاء الاتحاد  على الأقل   ولا يعتد بقرار حل الاتحاد الا بعد عرضة مؤيدا على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فإذا تم تايد القرار فان الجمعية العمومية تعين مصفيا للاتحاد وتؤل صافى أموال الاتحاد الى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية

مادة (49) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الحق في استبعاد الاتحاد  في حالة اخلالة بممارسة انشطتة واهدافة او ثبوت وقوع مخالفات مالية وإدارية ويصدر قرار الاستبعاد بموافقة الأغلبية المطلقة

مادة (50)  تسرى احكام النظام الاساسى الموحد المعتمد بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رفع 1616/د99 بتاريخ 11/12/2014 على الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي

Back to top button